شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٣

القاعدة رقم 258 — القضية رقم 2081 سنة 13 القضائية

تفتيش . التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة . هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . التفتيش أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى التعرض لحرية الأفراد أو حرمة المساكن . غير محظور . جواز الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . حق رجال البوليس فى التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم . مثال . عسكرى . رجال البوليس الملكى . من مرءوسى رجال الضبطية القضائية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه ، ويصح الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكرى البوليس لم يفتش شخص المتهم ولا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما اقترب منها اشتم رائحة الأفيون تنبعث منها ، ثم ظهرت له الورقة التى تحوى هذا المخدر ، فان ذلك يكون معه المتهم فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكرى ، وقد عاينها ، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية ، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات . ولا يقال إن ما فعله العسكرى هو من قبيل التفتيش الممنوع . كلا بل هو من قبيل التحرى عن وجود الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق . وسلطة التحرى وجمع الاستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضا ، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات . ورجال البوليس الملكى هم من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس ، فلهم بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات وجمع الاستدلالات . ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضا إجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها "بأية كيفية كانت" مما يفيد تخويلهم حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم ولو لم تبلغ إليهم من غيرهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا