القاعدة رقم 258 — القضية رقم 2081 سنة 13 القضائية
تفتيش . التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة . هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . التفتيش أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى التعرض لحرية الأفراد أو حرمة المساكن . غير محظور . جواز الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . حق رجال البوليس فى التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم . مثال . عسكرى . رجال البوليس الملكى . من مرءوسى رجال الضبطية القضائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه ، ويصح الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكرى البوليس لم يفتش شخص المتهم ولا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما اقترب منها اشتم رائحة الأفيون تنبعث منها ، ثم ظهرت له الورقة التى تحوى هذا المخدر ، فان ذلك يكون معه المتهم فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكرى ، وقد عاينها ، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية ، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات . ولا يقال إن ما فعله العسكرى هو من قبيل التفتيش الممنوع . كلا بل هو من قبيل التحرى عن وجود الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق . وسلطة التحرى وجمع الاستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضا ، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات . ورجال البوليس الملكى هم من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس ، فلهم بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات وجمع الاستدلالات . ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضا إجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها "بأية كيفية كانت" مما يفيد تخويلهم حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم ولو لم تبلغ إليهم من غيرهم .
صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

