القاعدة رقم 257 — القضية رقم 2067 سنة 13 القضائية
(أ) سرقة . معلم ألعاب رياضية بمدرسة . أمره أحد الفراشين بتوصيل ألواح خشبية إلى نجار . نقل الأخشاب إلى النجار . صنعه منها بوفيها للعلم . سرقة . لا نصب ولا خيانة أمانة . • (ب) تلبس . تلقى مأمور الضبطية القضائية نبأ التلبس عمن شاهده . لا يكفى لاعتبار التلبس قائما . يجب أن يكون المأمور قد شاهد بنفسه الجريمة وهى فى حالة من حالات التلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٤ ع = ٣١٧) · (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) سرقة . معلم ألعاب رياضية بمدرسة . أمره أحد الفراشين بتوصيل ألواح خشبية إلى نجار . نقل الأخشاب إلى النجار . صنعه منها بوفيها للعلم . سرقة . لا نصب ولا خيانة أمانة . ١ — إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم ، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ، أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين ، ففعل وصنع النجار منها (بوفيها) له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا نصبا ولا خيانة أمانة . لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ ع ، ولأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الاحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها . 2 — (ب) تلبس . تلقى مأمور الضبطية القضائية نبأ التلبس عمن شاهده . لا يكفى لاعتبار التلبس قائما . يجب أن يكون المأمور قد شاهد بنفسه الجريمة وهى فى حالة من حالات التلبس . ٢ — إنه يجب لكى يخول لمأمور الضبطية القضائية بعض سلطة التحقيق ، كتفتيش منزل المتهم على أساس التلبس ، أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة وهى فى حالة من حالات التلبس التى عددتها المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده .
صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

