القاعدة رقم 256 — القضية رقم 2014 سنة 13 القضائية
خطف . التحيل المشار إليه فى المادة ٢٨٨ . المراد به . اصطناع الخدع الذى من شأنه التأثير فى إرادة من وجه إليه . الكلام الخالى عن الغش والتدليس . لا يكفى لتوافر هذا الظرف . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٥٠ و ٢٥١ ع = ٢٨٨ و ٢٨٩)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش والإيهام . والقانون إذ غلظ العقاب بالمادة ٢٨٨ ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل أو الإكراه ، وجعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، وهو المنصوص عليه فى المادة ٢٨٩ ع ، إنما قصد بالتحيل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس أو إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصا وأن كلمة "تحيل" يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون وفى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة ٢٨٨ ع كلمة (fraude) أى الغش والتدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .
صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

