قاعدة ص ٣٤١
القاعدة رقم 255 — القضية رقم 2013 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . تتبع الدفاع فى كل شبهة يقيمها والرد عليه شبهة شبهة . غير لازم . يكفى فى التسبيب إثبات توافر أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
ليس من الواجب على المحكمة ، وهى تتحرى الواقع فى الدعوى ، أن تتبع الدفاع فى كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود ، وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجا استنتاجا ، بل يكفى أن تثبت أركان الجريمة ، وأنها وقعت من المتهم ، وأن تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به .
صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

