قاعدة ص ٣٤٠
القاعدة رقم 254 — القضية رقم 2011 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه . التقرير به نيابة عنه . يجب أن يكون بمقتضى توكيل صريح فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الطعن بطريق النقض حقا شخصيا متعلقا بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يبدو له من المصلحة ، فانه ليس لأحد غيره أن يتحدث عنه فى هذا الحق إلا باذن منه . ولذلك يجب أن يكون إظهار الرغبة فى الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة حاصلا ، إما بواسطة صاحب الشأن شخصيا ، وإما بواسطة من يوكله عنه لهذا الغرض . وإذن فاذا كان التوكيل المقدم من المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لا يخوله الطعن بطريق النقض ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذى صفة .
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

