شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٩

القاعدة رقم 253 — القضية رقم 2006 سنة 13 القضائية

تلبس . متى تعتبر الجريمة متلبسا بها ؟ القبض على كل من ساهم فيها وتفتيشه . فاعل أصلى أو شريك . ضابط مباحث . تكليفه أحد المرشدين شراء مخدر من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المخدرات . دخول المرشد منزل هذا الشخص وانتظار الضابط خارجه . خروج المرشد من المنزل ومعه المخدر . مشاهدة الضابط المخدر مع المرشد . حالة تلبس بإحراز مخدر . القبض على ذلك الشخص وتفتيشه باعتباره مساهما فى الجريمة . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة تكون فى حالة تلبس بها . وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه . يستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن ساهم فيه وهو بعيد عن محل الواقعة . فاذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد المرشدين بأن يشترى مخدرا من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المواد المخدرة ، ثم سار خلف المرشد حتى وصلا إلى منزل هذا الشخص فدخله المرشد وانتظر الضابط خارجه ، ثم خرج المرشد ومعه المخدر ، فان الضابط إذ شاهد المخدر مع المرشد عقب حصوله عليه داخل المنزل يكون قد شاهد جريمة متلبسا بها ، ويجوز له فى هذه الحالة تفتيش كل من كان مساهما فى الجريمة والقبض عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا