القاعدة رقم 253 — القضية رقم 2006 سنة 13 القضائية
تلبس . متى تعتبر الجريمة متلبسا بها ؟ القبض على كل من ساهم فيها وتفتيشه . فاعل أصلى أو شريك . ضابط مباحث . تكليفه أحد المرشدين شراء مخدر من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المخدرات . دخول المرشد منزل هذا الشخص وانتظار الضابط خارجه . خروج المرشد من المنزل ومعه المخدر . مشاهدة الضابط المخدر مع المرشد . حالة تلبس بإحراز مخدر . القبض على ذلك الشخص وتفتيشه باعتباره مساهما فى الجريمة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة تكون فى حالة تلبس بها . وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه . يستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن ساهم فيه وهو بعيد عن محل الواقعة . فاذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد المرشدين بأن يشترى مخدرا من شخص علم من تحرياته أنه يتجر فى المواد المخدرة ، ثم سار خلف المرشد حتى وصلا إلى منزل هذا الشخص فدخله المرشد وانتظر الضابط خارجه ، ثم خرج المرشد ومعه المخدر ، فان الضابط إذ شاهد المخدر مع المرشد عقب حصوله عليه داخل المنزل يكون قد شاهد جريمة متلبسا بها ، ويجوز له فى هذه الحالة تفتيش كل من كان مساهما فى الجريمة والقبض عليه .
صور الصفحات ٣٣٩–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

