القاعدة رقم 252 — القضية رقم 2000 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم بعقوبة . اكتفاؤه بمجرد الإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ولا ذكر ما تضمنه كل منها . عيب فى التسبيب . مثال فى جريمة إتلاف سور منزل . قصد الإساءة فى هذه الجريمة من عناصرها القانونية الواجب النص صراحة على توافرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ولا ما تضمنه كل منها لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى أشارت إليها . فاذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة إتلاف سور منزل المجنى عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير ومن أقوال المجنى عليه ومن أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجنى عليه ، دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى أشار إليها ولا مضمون تلك الأقوال ، ودون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة فى حق المتهم مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها فى هذه الجريمة ، فان هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
صور الصفحات ٣٣٩–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

