شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٨

القاعدة رقم 251 — القضية رقم 1629 سنة 13 القضائية

دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . • دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٤٥ تحقيق المعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

1 — دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . ١ — إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذى أدخل على هذه المادة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥ ، وعلى أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ، أو أن تقوم هى نفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى فى حاجة إليه . وإذ كان ذلك مقررا فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هى أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فإن هذا من غير شك يدخل فى متناول حق إقامة الدعوى المخول لها . 2 — دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . ٢ — إذا كانت المحكمة ، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة وسمعت أقوال الشهود إثباتا ونفيا ومرافعة النيابة والدفاع ، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التى رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة ، وهى أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين الآخرين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التى نسبت إليهم الاشتراك فيها ولا زمانها ولا مكانها ولا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم ، ما دامت الجرائم التى اتهموا بالاشتراك فيها معينة فى أمر الإحالة تعيينا كافيا ، وما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين وكان لهم أن يدلوا بما يشاءون فى سبيل المدافعة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا