القاعدة رقم 251 — القضية رقم 1629 سنة 13 القضائية
دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . • دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٥ تحقيق المعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
1 — دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . ١ — إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذى أدخل على هذه المادة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥ ، وعلى أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ، أو أن تقوم هى نفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى فى حاجة إليه . وإذ كان ذلك مقررا فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هى أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فإن هذا من غير شك يدخل فى متناول حق إقامة الدعوى المخول لها . 2 — دعوى عمومية : (أ ، ب) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم . ٢ — إذا كانت المحكمة ، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة وسمعت أقوال الشهود إثباتا ونفيا ومرافعة النيابة والدفاع ، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التى رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد فى أمر الإحالة ، وهى أن كلا منهم اشترك مع باقى المتهمين الآخرين فى الجرائم المسندة إلى كل منهم ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التى نسبت إليهم الاشتراك فيها ولا زمانها ولا مكانها ولا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم ، ما دامت الجرائم التى اتهموا بالاشتراك فيها معينة فى أمر الإحالة تعيينا كافيا ، وما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين وكان لهم أن يدلوا بما يشاءون فى سبيل المدافعة .
صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

