القاعدة رقم 250 — القضية رقم 1501 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع شرعى . سرقة حقل . حصولها ليلا من أكثر من شخصين . مفاجأة المتهمين وضبط أحدهم . عدم تبين صاحب الحقل وحارسه سلاحا ظاهرا مع المتهم الذى ضبط . إلقاء هذا المتهم الشىء المسروق . ضربه وإحداث عاهة مستديمة به . تمسك صاحب الحقل بظرف الدفاع الشرعى . اعتماد الحكم على هذه الأمور وعلى أن صاحب الحقل والحارس كان فى وسعهما شل حركة المتهم ، فى نفى ظرف الدفاع الشرعى . قصور فى التسبيب . احتمال أن المتهم كان يحمل سلاحا مخبأ . سبب معقول يبيح استعمال القوة للدفاع عن النفس والمال . يجب لنفى ظرف الدفاع أن يثبت أن الضربة التى أحدثت العاهة كانت بعد أن سقط المتهم على الأرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان كل ما استند إليه الحكم فى نفى موجب الدفاع الشرعى هو قوله إن المجنى عليه ألقى الفول الذى كان قد سرقه مع آخرين من الحقل ليلا عند ما فاجأه صاحب الحقل وزميله فى الحراسة ، وأن هذين لم يتبينا سلاحا ظاهرا معه ، وأنهما كان فى وسعهما ، وهما اثنان ، أن يشلا حركته دون حاجة إلى إلحاق أى أذى به ، وأنه بعد ترك الفول المسروق لم يبق هناك خطر على المال وكذلك لم يكن ثمة شر يخشى منه على الأنفس ، وأن ضرب المجنى عليه حتى سقط والإمعان فى إيذائه بعد سقوطه — ذلك لا يمكن تأويله إلا بأنه كان انتقاما لا دفاعا مشروعا ، فإن هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . لأنه ما دامت السرقة قد حصلت ليلا من أكثر من شخصين ، وما دام عدم تبين صاحب الحقل وزميله سلاحا ظاهرا مع المجنى عليه لا ينفى احتمال أنه كان يحمل سلاحا ، فإن صاحب الحقل يكون فى هذه الظروف لديه أسباب معقولة تبيح له استعمال القوة اللازمة للدفاع عن نفسه وماله وضبط السارق الذى وجد متلبسا بالجريمة بعد فرار زملائه . أما ما قاله الحكم عن الضرب وتكراره وتخلف عاهة عند السارق فمحله أن يكون ثابتا أن الإصابة التى أحدثت العاهة به لم تحدث إلا بعد أن سقط على الأرض وصار عاجزا عن الحركة . وما دام ما أورده الحكم فى هذا الصدد ليس فيه ما يدل على ذلك فانه يكون قاصرا أيضا من هذه الناحية . وخصوصا إذا كان ما وجد بالسارق من الإصابات ، عدا العاهة ، هو فقط — كما أثبته الحكم ذاته — جرحا رضيا بالساق اليسرى وتسلخات بالساعد .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

