شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٦

القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1795 سنة 13 القضائية

تفتيش . بطلانه . دليل غير مستمد من التفتيش . اعتماد المحكمة عليه . جوازه . مثال . متهم . إلقاؤه المادة المخدّرة التى كان يحرزها لما رأى رجال البوليس . ضبط المخدّر . الاعتماد على ذلك فى إدانة المتهم . ادعاء المتهم بطلان التفتيش . لا يجديه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول نوفمبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه من مادة مخدّرة عند ما رأى رجال البوليس ، وأن ضبط المخدّر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد أن أبعده المتهم عنه ، ففى هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدعى بطلان التفتيش الذى وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدّر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا