قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1795 سنة 13 القضائية
تفتيش . بطلانه . دليل غير مستمد من التفتيش . اعتماد المحكمة عليه . جوازه . مثال . متهم . إلقاؤه المادة المخدّرة التى كان يحرزها لما رأى رجال البوليس . ضبط المخدّر . الاعتماد على ذلك فى إدانة المتهم . ادعاء المتهم بطلان التفتيش . لا يجديه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه من مادة مخدّرة عند ما رأى رجال البوليس ، وأن ضبط المخدّر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد أن أبعده المتهم عنه ، ففى هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدعى بطلان التفتيش الذى وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدّر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

