قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 248 — القضية رقم 1785 سنة 13 القضائية
إصابة خطأ . متى يصح العقاب عليها ؟ صلة مباشرة بين الخطأ والإصابة . تمسك المتهم بانعدام رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والإصابة . عدم الأخذ بهذا الدفاع . وجوب الرد عليه . إغفال الرد . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، وإلا كان الحكم قاصرا .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

