القاعدة رقم 247 — القضية رقم 1636 سنة 13 القضائية
تزوير : (أ) ورقة . الحكم بتزويرها . اعتماد المحكمة فى ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعى فضلا عما تبينته هى من عملية المضاهاة التى أجرتها . لا عيب عليها فى ذلك . • تزوير : (ب) عريضة دعوى . صورة رسمية مستخرجة منها . إضافة عبارة على هامشها بحيث يفهم أن هذه العبارة موجودة فى هامش العريضة الأصلية . تزوير فى محرر رسمى . لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه . (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ) ورقة . الحكم بتزويرها . اعتماد المحكمة فى ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعى فضلا عما تبينته هى من عملية المضاهاة التى أجرتها . لا عيب عليها فى ذلك . ١ — إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائما فى الدعوى من أدلة أخرى، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت فى إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى، فضلا عما تبينته هى أيضا من عملية المضاهاة التى أجرتها . 2 — تزوير : (ب) عريضة دعوى . صورة رسمية مستخرجة منها . إضافة عبارة على هامشها بحيث يفهم أن هذه العبارة موجودة فى هامش العريضة الأصلية . تزوير فى محرر رسمى . لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه . (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢) ٢ — إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بامضاء الكاتب المختص وختم المحكمة، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان فى هامش العريضة الأصلية ، فإن هذه الإضافة تعدّ تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى بزيادة كلمات عليه، مما تتحقق به جريمة التزوير . ولا يشترط لذلك أن تكون الزيادة موقعا عليها بالاعتماد بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .
صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

