القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1630 سنة 13 القضائية
قتل . نية القتل . وجوب إثبات توافرها فى الحكم . اكتفاء الحكم فى هذا الغرض بقوله إن إصابة المجنى عليه كانت من مقذوف محشو بالرصاص أطلق على أبعد من خمسة أمتار . عدم بيان موضع الإصابة . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدّى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى، وهو يرتكب الفعل الجنائى، قتل المجنى عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم — لما كان ذلك وجب أن يعنى عناية خاصة فى الحكم القاضى بالإدانة من أجل هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كانت المحكمة لم تبين فى حكمها موضع الإصابة من جسم المجنى عليه مقتصرة على القول بأن إصابته كانت من مقذوف محشو بالرصاص الصغير أطلق على مسافة تزيد على خمسة أمتار، فإنها تكون قد أغفلت بيان توافر نية القتل لدى المتهم ويتعين نقض حكمها .
صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

