شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٤

القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1630 سنة 13 القضائية

قتل . نية القتل . وجوب إثبات توافرها فى الحكم . اكتفاء الحكم فى هذا الغرض بقوله إن إصابة المجنى عليه كانت من مقذوف محشو بالرصاص أطلق على أبعد من خمسة أمتار . عدم بيان موضع الإصابة . لا يكفى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدّى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى، وهو يرتكب الفعل الجنائى، قتل المجنى عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم — لما كان ذلك وجب أن يعنى عناية خاصة فى الحكم القاضى بالإدانة من أجل هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كانت المحكمة لم تبين فى حكمها موضع الإصابة من جسم المجنى عليه مقتصرة على القول بأن إصابته كانت من مقذوف محشو بالرصاص الصغير أطلق على مسافة تزيد على خمسة أمتار، فإنها تكون قد أغفلت بيان توافر نية القتل لدى المتهم ويتعين نقض حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا