القاعدة رقم 245 — القضية رقم 1628 سنة 13 القضائية
قذف وسب : (أ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ الجهر بالألفاظ المكوّنة لها مع العلم بمعناها . لا عبرة بالغرض الذى يرمى إليه المتهم . (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩) • (ب) حكم . تسبيبه . الطلبات الواجب الرد عليها صراحة . الدفوع الموضوعية . الرد عليها صراحة . غير لازم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف وسب : (أ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ الجهر بالألفاظ المكوّنة لها مع العلم بمعناها . لا عبرة بالغرض الذى يرمى إليه المتهم . (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩) ١ — إن القصد الجنائى فى جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرّد الجهر بالألفاظ النابية المكوّنة لها مع العلم بمعناها ، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت فى حقه تلك الألفاظ . 2 — (ب) حكم . تسبيبه . الطلبات الواجب الرد عليها صراحة . الدفوع الموضوعية . الرد عليها صراحة . غير لازم . مثال . ٢ — إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذى شهد ضدّه لأنه كان قد قدم فى حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقهما ، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالى فى الألفاظ التى أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعى يكفى أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفادا من قضائها بإدانة المتهم اعتمادا على شهادة هذا الشاهد، لما فى ذلك من الدلالة على أنها لم تر فى المطاعن التى وجهت إلى شهادته ما يغير الرأى الذى انتهت إليه .
صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

