شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٤

القاعدة رقم 245 — القضية رقم 1628 سنة 13 القضائية

قذف وسب : (أ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ الجهر بالألفاظ المكوّنة لها مع العلم بمعناها . لا عبرة بالغرض الذى يرمى إليه المتهم . (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩) • (ب) حكم . تسبيبه . الطلبات الواجب الرد عليها صراحة . الدفوع الموضوعية . الرد عليها صراحة . غير لازم . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)

المبادئ المستخلصة

1 — قذف وسب : (أ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ الجهر بالألفاظ المكوّنة لها مع العلم بمعناها . لا عبرة بالغرض الذى يرمى إليه المتهم . (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩) ١ — إن القصد الجنائى فى جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرّد الجهر بالألفاظ النابية المكوّنة لها مع العلم بمعناها ، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت فى حقه تلك الألفاظ . 2 — (ب) حكم . تسبيبه . الطلبات الواجب الرد عليها صراحة . الدفوع الموضوعية . الرد عليها صراحة . غير لازم . مثال . ٢ — إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذى شهد ضدّه لأنه كان قد قدم فى حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقهما ، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالى فى الألفاظ التى أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعى يكفى أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفادا من قضائها بإدانة المتهم اعتمادا على شهادة هذا الشاهد، لما فى ذلك من الدلالة على أنها لم تر فى المطاعن التى وجهت إلى شهادته ما يغير الرأى الذى انتهت إليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا