قاعدة ص ٣٣٣
القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1625 سنة 13 القضائية
سرقة بظروف مشدّدة . وقوع فعل إكراه عقب السرقة مباشرة بقصد الفرار بالمسروق والتخلص من المسروق منه . ظرف مشدّد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجنى عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراها مشدّدا لعقوبة السرقة .
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

