شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٩–٣٣٢

القاعدة رقم 243 — القضية رقم 1622 سنة 13 القضائية

(أ) رشوة . موظف . أعمال الموظف العمومى . تكليفه من قبل رؤسائه بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته . معاون إدارة . ندبه لأعمال التموين . قبوله مبلغا من تاجر مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف . رشوة . • (ب) أموال أميرية . بطاقات التموين . رسوم الدمغة المقرّر تحصيلها عليها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة ١١٨ ع . (المادة ١٠٣ ع = ١١٨)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٠٣ ع = ١١٨)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) رشوة . موظف . أعمال الموظف العمومى . تكليفه من قبل رؤسائه بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته . معاون إدارة . ندبه لأعمال التموين . قبوله مبلغا من تاجر مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف . رشوة . ١ — إن أعمال وظيفة الموظف العمومى يدخل فى متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية يكلفه به رؤساؤه تكليفا صحيحا . فمعاون الإدارة ، الذى هو خاضع فى وظيفته لأوامر المدير والمأمور ومن واجبه القيام بما يعهدان به إليه من عمل فى حدود اختصاصهما، إذا ندب بناء على أمر المدير للقيام بأعمال التموين فى المركز فإن هذه الأعمال تدخل فى أعمال وظيفته . فاذا هو قبل من تاجر مبلغا من النقود مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف الزراعى ، فقبوله هذا المبلغ، وهو صاحب شأن فى الترخيص ، يكون مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته ويعدّ رشوة . 2 — (ب) أموال أميرية . بطاقات التموين . رسوم الدمغة المقرّر تحصيلها عليها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة ١١٨ ع . (المادة ١٠٣ ع = ١١٨) ٢ — إن رسوم دمغة بطاقات التموين مقرّر تحصيلها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ الصادر بتاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . وهذا القرار مبنى على أمر الحاكم العسكرى رقم ٧٦ الصادر بتاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ بمقتضى السلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ الخاص باعلان الأحكام العرفية فى البلاد المصرية . فهذه الرسوم تعتبر من نقود الحكومة ، واختلاسها من الموظف يعدّ إدخالا فى الذمة معاقبا عليه بالمادة ١١٨ ع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا