القاعدة رقم 243 — القضية رقم 1622 سنة 13 القضائية
(أ) رشوة . موظف . أعمال الموظف العمومى . تكليفه من قبل رؤسائه بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته . معاون إدارة . ندبه لأعمال التموين . قبوله مبلغا من تاجر مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف . رشوة . • (ب) أموال أميرية . بطاقات التموين . رسوم الدمغة المقرّر تحصيلها عليها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة ١١٨ ع . (المادة ١٠٣ ع = ١١٨)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٠٣ ع = ١١٨)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) رشوة . موظف . أعمال الموظف العمومى . تكليفه من قبل رؤسائه بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته . معاون إدارة . ندبه لأعمال التموين . قبوله مبلغا من تاجر مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف . رشوة . ١ — إن أعمال وظيفة الموظف العمومى يدخل فى متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية يكلفه به رؤساؤه تكليفا صحيحا . فمعاون الإدارة ، الذى هو خاضع فى وظيفته لأوامر المدير والمأمور ومن واجبه القيام بما يعهدان به إليه من عمل فى حدود اختصاصهما، إذا ندب بناء على أمر المدير للقيام بأعمال التموين فى المركز فإن هذه الأعمال تدخل فى أعمال وظيفته . فاذا هو قبل من تاجر مبلغا من النقود مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف الزراعى ، فقبوله هذا المبلغ، وهو صاحب شأن فى الترخيص ، يكون مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته ويعدّ رشوة . 2 — (ب) أموال أميرية . بطاقات التموين . رسوم الدمغة المقرّر تحصيلها عليها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة ١١٨ ع . (المادة ١٠٣ ع = ١١٨) ٢ — إن رسوم دمغة بطاقات التموين مقرّر تحصيلها بالمادة ١٢ من قرار وزير التموين رقم ٢٤ الصادر بتاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ . وهذا القرار مبنى على أمر الحاكم العسكرى رقم ٧٦ الصادر بتاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٤٠ بمقتضى السلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ الخاص باعلان الأحكام العرفية فى البلاد المصرية . فهذه الرسوم تعتبر من نقود الحكومة ، واختلاسها من الموظف يعدّ إدخالا فى الذمة معاقبا عليه بالمادة ١١٨ ع .
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

