القاعدة رقم 242 — القضية رقم 1502 سنة 13 القضائية
(أ) دفاع شرعى . شرطه . الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه . حالّ أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام وجود حق الدفاع . مثال . (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) • (ب) ظروف مخففة . الغضب . ليس عذرا مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا . القتل والجرح والضرب . الغضب ليس عذرا مخففا فيها . الغضب يتنافى مع قيام ظرف سبق الإصرار . (المادة ٢٠١ ع = ٢٣٧)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) · (المادة ٢٠١ ع = ٢٣٧)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) دفاع شرعى . شرطه . الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه . حالّ أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام وجود حق الدفاع . مثال . (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالّا أو وشيك الوقوع . فاذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدّى . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم انهال على المجنى عليه ضربا بالبلطة حتى مات ، وذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى، وأنه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه، فان المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه ولم يعد ثمة محل للتخوّف منه، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . وليس فى تبرئة المتهم الثانى (أخيه) على اعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عند ما فاجأه فى منزله يسرق ولما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه . 2 — (ب) ظروف مخففة . الغضب . ليس عذرا مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا . القتل والجرح والضرب . الغضب ليس عذرا مخففا فيها . الغضب يتنافى مع قيام ظرف سبق الإصرار . (المادة ٢٠١ ع = ٢٣٧) ٢ — إن القانون المصرى لا يعتبر الغضب عذرا مخففا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها . أما الغضب فى سائر أحوال القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذرا وإن كان يتنافى مع سبق الإصرار . فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعدّ مرتكبا لجناية القتل عمدا من غير سبق إصرار، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعدّ مرتكبا لجريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار .
صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

