القاعدة رقم 241 — القضية رقم 1497 سنة 13 القضائية
دفاع . ملاحظات من المحكمة تنم عن رأيها فى الدعوى . ذلك لا يقبل . إبداء ملاحظات بقصد تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعواهم . لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
١ — إنه وإن كان ليس من المقبول أن [تزعج] المحكمة الخصوم فى الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة فى تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فان ذلك منها لا يعدّ إخلالا بحق الدفاع . وإذن فاذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ، بعد سؤال المتهم عن التهمة وإنكاره إياها ، قد لفتته إلى أن أحد شاهدى النفى وأحد شهود الإثبات كذباه وأن شاهد النفى الآخر الذى وافقه هو قريبه ، كما لفتته إلى أن الشاهدين اللذين كذباه قد كذبا شاهد النفى الآخر أيضا فأجاب بأن شاهدى النفى كانا على مقربة منه ، وكانت هذه المناقشة قد حصلت عند البدء فى سماع الدعوى وقت سؤال المتهم وقبل سماع الشهود والمرافعة ، فانه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها ، ما دام من الممكن حمله على أنه كان ابتغاء استجلاء الحقيقة بتنبيه المتهم إلى موطن الضعف فى دفاعه . وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

