القاعدة رقم 240 — القضية رقم 1491 سنة 13 القضائية
(أ) نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . أوامر الإحالة . التظلم منها . لا يرفع إلى محكمة النقض . وجوب عرضه على محكمة الموضوع . عدم تداركها الخطأ المدعى به فى الأمر . الطعن أمام محكمة النقض فى حكم المحكمة لا فى أمر الإحالة . مثال . تقديم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى القتل عمدا . دفعه بأن التهمة ليست إلا ضربا . معاقبته على هذا الأساس . تظلمه من الخطأ فى وصف التهمة إلى محكمة النقض . لا يقبل . (المادة ٢٢٩ تحقيق) • (ب) محاكمة جنائية . قوامها . حرية القاضى فى تكوين عقيدته . التحقيق الذى يجريه فى الجلسة . التحقيقات الابتدائية . سلطة القاضى فى الأخذ بها أو اطراحها . الأخذ بأقوال الشهود فى الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . لا حرج عليها فى ذلك . إبداء أسباب لذلك . غير لازم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . أوامر الإحالة . التظلم منها . لا يرفع إلى محكمة النقض . وجوب عرضه على محكمة الموضوع . عدم تداركها الخطأ المدعى به فى الأمر . الطعن أمام محكمة النقض فى حكم المحكمة لا فى أمر الإحالة . مثال . تقديم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى القتل عمدا . دفعه بأن التهمة ليست إلا ضربا . معاقبته على هذا الأساس . تظلمه من الخطأ فى وصف التهمة إلى محكمة النقض . لا يقبل . (المادة ٢٢٩ تحقيق) ١ — إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا فى الحكم النهائى ، وبناء على الإجراءات التى قام عليها . أما الأخطاء التى تقع فى أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض ، بل هى تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها . فاذا هى لم تتداركها ، من نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، صح رفعها إلى محكمة النقض ، ولكن على أساس أنها أخطاء وقعت فى ذات الحكم لا فى أمر الإحالة . فاذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع فى قتل فلان عمدا الخ ، ووافقته المحكمة على ما دفع به من أن التهمة ليست فى حقيقة وصفها إلا جنحة ضرب من غير سبق إصرار ولا ترصد ، وقضت بعقابه على هذا الأساس ، فلا يصح له أن يتظلم إلى محكمة النقض بناء على الخطأ الذى وقع فيه قاضى الإحالة . 2 — (ب) محاكمة جنائية . قوامها . حرية القاضى فى تكوين عقيدته . التحقيق الذى يجريه فى الجلسة . التحقيقات الابتدائية . سلطة القاضى فى الأخذ بها أو اطراحها . الأخذ بأقوال الشهود فى الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . لا حرج عليها فى ذلك . إبداء أسباب لذلك . غير لازم . ٢ — إن المحاكمات الجنائية تقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه بالجلسة . أما التحقيقات الابتدائية فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق الشفهى . وهى ، بهذا الاعتبار، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى، له أن يأخذ بها إذا اطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدّقها . ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشهود فى الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم فى التحقيقات الابتدائية ، وإذا فعلت ذلك فانها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

