القاعدة رقم 239 — القضية رقم 1448 سنة 13 القضائية
سرقة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ الاستيلاء على منقول مملوك للغير بنية تملكه . الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت . لا يكفى . مثال . سرقة أدوات طباعة بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات تتضمن سبا وقذفا فى حق مدير المطبعة . لا سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١)
المبادئ المستخلصة
إن القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم عند الجانى، وقت ارتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه . فاذا كان الحكم، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف فى حقه، قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى فيها يتحقق باستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتا ، فانه يكون قد أخطأ . لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفى فى القصد الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

