القاعدة رقم 238 — القضية رقم 1447 سنة 13 القضائية
إثبات : (أ) اعتراف المتهم . من طرق الاستدلال . حرية القاضى فى تقديره . تجزئته . جوازها . • إثبات : (ب) عماد الإثبات فى المواد الجنائية . التحقيقات التى تحصل بالجلسة . الاعتماد على أقوال شهود سمعوا فى التحقيق الابتدائى ولم يسمعوا فى الجلسة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : (أ) اعتراف المتهم . من طرق الاستدلال . حرية القاضى فى تقديره . تجزئته . جوازها . ١ — إنه لما كان اعتراف المتهم طريقا من طرق الاستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حرّيته كان للقاضى أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقا للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفا لها . 2 — إثبات : (ب) عماد الإثبات فى المواد الجنائية . التحقيقات التى تحصل بالجلسة . الاعتماد على أقوال شهود سمعوا فى التحقيق الابتدائى ولم يسمعوا فى الجلسة . جوازه . ٢ — إنه وإن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزوّد لحكمها من العناصر الأخرى التى ترد فى التحقيقات الابتدائية . وإذن فلا حرج عليها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا فى التحقيق الابتدائى ولم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة .
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

