قاعدة ص ٣٢٤
القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1443 سنة 13 القضائية
دفاع شرعى . شرط قيامه . أن يكون الخطر محدقا بالمدافع . متهم . ضربه المجنى عليه بالفأس بعد تجريده إياه من العصا التى كان قد ضربه بها . هذا المتهم لا يكون فى حالة دفاع شرعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٠٩ و ٢١٠ ع = ٢٤٥ و ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
يشترط لقيام الدفاع الشرعى أن يكون الخطر محدقا . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يضرب المجنى عليه بالفأس إلا بعد أن كان قد جرّده من العصا التى كان يحملها وضربه بها ، أى بعد أن زال عنه كل خطر إذ لم يصدر من المجنى عليه بعد تجريده من عصاه أى فعل يتخوّف منه ، فان المتهم فى ضربه المجنى عليه يكون معتديا لا مدافعا .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

