القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1442 سنة 13 القضائية
سب . فناء المنزل مكان خصوصى . متى يتحوّل إلى محل عام ؟ السب الذى يحصل فيه . لا يتوافر فيه ركن العلانية ولو كان سكان المنزل قد سمعوه . الحكم بالتعويض على أساس اعتبار هذه الواقعة سبا علنيا . اعتبار محكمة النقض الواقعة سبا غير علنى . لا يتأثر به التعويض المحكوم به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٣٤٧ ع = ٣٩٤/١)
المبادئ المستخلصة
إن فناء المنزل ليس محلا عموميا إذ ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح باعتباره كذلك . وهو لا يتحوّل إلى محل عمومى إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه . وإذن فالسب الذى يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية ، ولو كان سكان المنزل قد سمعوه . وإذن فاذا كانت الواقعة هى أن المتهمة سبت المجنى عليها بمجرّد دخولها إلى المنزل وصعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هى وابنها ، فان هذا يعتبر مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة ٣٩٤ فقرة أولى عقوبات . واعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك ، بعد الحكم فيها على أنها سب علنى، ليس من شأنه أن يؤثر فى التعويض المحكوم به .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

