شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٤

القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1442 سنة 13 القضائية

سب . فناء المنزل مكان خصوصى . متى يتحوّل إلى محل عام ؟ السب الذى يحصل فيه . لا يتوافر فيه ركن العلانية ولو كان سكان المنزل قد سمعوه . الحكم بالتعويض على أساس اعتبار هذه الواقعة سبا علنيا . اعتبار محكمة النقض الواقعة سبا غير علنى . لا يتأثر به التعويض المحكوم به .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٣٤٧ ع = ٣٩٤/١)

المبادئ المستخلصة

إن فناء المنزل ليس محلا عموميا إذ ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح باعتباره كذلك . وهو لا يتحوّل إلى محل عمومى إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه . وإذن فالسب الذى يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية ، ولو كان سكان المنزل قد سمعوه . وإذن فاذا كانت الواقعة هى أن المتهمة سبت المجنى عليها بمجرّد دخولها إلى المنزل وصعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هى وابنها ، فان هذا يعتبر مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة ٣٩٤ فقرة أولى عقوبات . واعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك ، بعد الحكم فيها على أنها سب علنى، ليس من شأنه أن يؤثر فى التعويض المحكوم به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا