القاعدة رقم 235 — القضية رقم 1441 سنة 13 القضائية
حكم . بيان الواقعة . متى يكون لازما ؟ عند الحكم بالعقوبة . حكم بالتعويض . بياناته . إثباته أن الفعل الذى رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له . يكفى . عدم بيانه الواقعة الجنائية . لا يستوجب نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ١٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن بيان واقعة الدعوى فى الحكم لا يكون لازما إلا فى حالة الحكم بالإدانة فقط، كما هو واضح فى نص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . أما عند الحكم بالتعويض فيكفى أن يثبت الحكم أن الفعل الذى رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجنى عليه، ولو كان هذا الفعل فى ذاته لا تتكون به جريمة مستوجبة للعقاب . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه حين قضى للمدعى المدنى بالتعويض لم يبين الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى بيانا كافيا، ولكنه أثبت أن الطاعن تعرض للمدعى فى العقار المحكوم له به بعد أن سلم إليه بمحضر تسليم رسمى ، وأنه حرمه من الانتفاع به ، فإن خلوه من بيان الواقعة لا يترتب عليه بطلانه فيما يتعلق بالدعوى المدنية . لأن المحكمة الجنائية من حقها ، طبقا للمادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ، أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة متى كان الفعل المسند إلى المتهم قد نشأت عنه جنحة أو شبه جنحة مدنية ، ولأن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب يكفى فى تبرير التعويض الذى قضى به .
صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

