شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٣

القاعدة رقم 235 — القضية رقم 1441 سنة 13 القضائية

حكم . بيان الواقعة . متى يكون لازما ؟ عند الحكم بالعقوبة . حكم بالتعويض . بياناته . إثباته أن الفعل الذى رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له . يكفى . عدم بيانه الواقعة الجنائية . لا يستوجب نقضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ١٤٩ و ١٧٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن بيان واقعة الدعوى فى الحكم لا يكون لازما إلا فى حالة الحكم بالإدانة فقط، كما هو واضح فى نص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . أما عند الحكم بالتعويض فيكفى أن يثبت الحكم أن الفعل الذى رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجنى عليه، ولو كان هذا الفعل فى ذاته لا تتكون به جريمة مستوجبة للعقاب . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه حين قضى للمدعى المدنى بالتعويض لم يبين الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى بيانا كافيا، ولكنه أثبت أن الطاعن تعرض للمدعى فى العقار المحكوم له به بعد أن سلم إليه بمحضر تسليم رسمى ، وأنه حرمه من الانتفاع به ، فإن خلوه من بيان الواقعة لا يترتب عليه بطلانه فيما يتعلق بالدعوى المدنية . لأن المحكمة الجنائية من حقها ، طبقا للمادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ، أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة متى كان الفعل المسند إلى المتهم قد نشأت عنه جنحة أو شبه جنحة مدنية ، ولأن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب يكفى فى تبرير التعويض الذى قضى به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا