القاعدة رقم 234 — القضية رقم 1375 سنة 13 القضائية
دفاع شرعى . شرط قيام هذه الحالة . صدور فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعى . إطلاق المتهم عيارا ناريا على المجنى عليه لمجرد رؤيته بين أشجار الحديقة المكلف حراستها . لا قيام لهذه الحالة . لا تجاوز لحق الدفاع بالبداهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رآه بين الأشجار ، دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو المال . ومع انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى لا يصح اعتبار المتهم متجاوزا حق الدفاع إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق .
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

