القاعدة رقم 233 — القضية رقم 1561 سنة 13 القضائية
( أ ) محاكمة . مجرّد الخطأ فى ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض آخر هو الذى سمع المرافعة . لا يترتب عليه بطلان الحكم . • (ب) تلبس . اتفاق جنائى على سرقة . إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله . دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعدّ لاجتماع المتآمرين فيه . حصول ذلك على مرأى من رجال البوليس . تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها . • (ج) اعتراف . كون مدلوله لا يتعدّى المعترف . لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غير المعترف ضالع معه فى الدعوى . • (د) اتفاق جنائى . مبادرة أحد المتفقين إلى الاخبار به . أثره . إعفاؤه من العقاب . لا يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٨ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) محاكمة . مجرّد الخطأ فى ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض آخر هو الذى سمع المرافعة . لا يترتب عليه بطلان الحكم . ١ — إذا كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة . ومجرد الخطأ فى ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض آخر هو الذى سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . 2 — (ب) تلبس . اتفاق جنائى على سرقة . إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله . دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعدّ لاجتماع المتآمرين فيه . حصول ذلك على مرأى من رجال البوليس . تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها . ٢ — إن إبلاغ أحد المشتركين فى الاتفاق الجنائى عن الاتفاق، وهو جريمة مستمرّة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعدّ لاجتماعه فيه مع من تآمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس — كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرّة ترتكب فى الوقت نفسه . وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين . 3 — (ج) اعتراف . كون مدلوله لا يتعدّى المعترف . لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غير المعترف ضالع معه فى الدعوى . ٣ — إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة فى مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذى حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التى اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع فى الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدّى المعترف . 4 — (د) اتفاق جنائى . مبادرة أحد المتفقين إلى الاخبار به . أثره . إعفاؤه من العقاب . لا يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط . ٤ — إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة ٤٨ أكثر من إعفائه وحده من العقاب . وليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه .
صور الصفحات ٣٢١–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

