القاعدة رقم 232 — القضية رقم 1482 سنة 13 القضائية
( أ ) إثبات . سند . الادعاء بحصول سرقته . متى يصح لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن ؟ متى كانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح عدّها حادثا قهريا بالنسبة لصاحبه . يجب على المحكمة أن تحقق دعوى السرقة وأن تبحثها من جهة كونها من الحوادث القهرية أو لا . • (ب) ورقة موجودة فى حيازة المتهم ولكنها ليست محرّرة بخطه . متى يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ؟ عند ما يبدو منه ما يدل على أنه نقلها أو استعملها أو تملكها . عدم اعتداد المحكمة بها كمبدأ ثبوت بالكتابة لمجرد أنها ليست محرّرة بخط المتهم . يجب على المحكمة أن تتحدث عن ظروف وجودها عند المتهم ومبلغ اتصاله بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . سند . الادعاء بحصول سرقته . متى يصح لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن ؟ متى كانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح عدّها حادثا قهريا بالنسبة لصاحبه . يجب على المحكمة أن تحقق دعوى السرقة وأن تبحثها من جهة كونها من الحوادث القهرية أو لا . ١ — إذا كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة، وكانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح فى القانون عدّها بالنسبة لصاحب السند حادثا قهريا، فان القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن . وإذن فاذا كان المدعى قد ادعى حصول سرقة سند من عنده فانه يجب على المحكمة أن تبحث هذه الدعوى من جهة صحتها ثم من جهة كونها من الحوادث القهرية التى تخوّل الإثبات بالبينة وإلا فانها تكون قد أخطأت . 2 — (ب) ورقة موجودة فى حيازة المتهم ولكنها ليست محرّرة بخطه . متى يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ؟ عند ما يبدو منه ما يدل على أنه نقلها أو استعملها أو تملكها . عدم اعتداد المحكمة بها كمبدأ ثبوت بالكتابة لمجرد أنها ليست محرّرة بخط المتهم . يجب على المحكمة أن تتحدث عن ظروف وجودها عند المتهم ومبلغ اتصاله بها . ٢ — الورقة التى توجد فى حيازة المتهم يصح فى القانون اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدا منه ما يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها، إذ فى هذه الحالة يصح اعتبارها صادرة منه وإن كانت غير محررة بخطه . ولذلك فانه إذا تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التى ضبطت فى دولاب المتهم يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فانه يجب على المحكمة أن تتحدّث عن ظروف وجود هذه الورقة عند المتهم وعن مبلغ اتصاله بها هل كان قد رآها واطلع عليها ووافق على ما جاء بها أو لا . فاذا هى لم تفعل واكتفت فى عدم الاعتداد بها كمبدأ ثبوت بالكتابة بقولها إنها ليست محررة بخطه فانها تكون قد قصرت فى الرد على دفاع المتهم .
صور الصفحات ٣١٦–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

