القاعدة رقم 231 — القضية رقم 1478 سنة 13 القضائية
( أ ) محاكمة . قاض حكم ابتدائيا باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . اشتراكه فى إصدار الحكم الذى صدر استئنافيا فى غيبة المتهم . معارضة المتهم فى الحكم الاستئنافى الغيابى . عدم اشتراك ذلك القاضى فى الحكم الذى صدر بتأييد ذلك الحكم . صحة هذا الحكم . • (ب) سرقة . اتفاق المتهمين على سرقة سوار من المجنى عليها . سقوط السوار من يدها . التقاط أحدهما إياه وتسليمه للآخر فى مكان الحادث . كلاهما سارق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) محاكمة . قاض حكم ابتدائيا باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . اشتراكه فى إصدار الحكم الذى صدر استئنافيا فى غيبة المتهم . معارضة المتهم فى الحكم الاستئنافى الغيابى . عدم اشتراك ذلك القاضى فى الحكم الذى صدر بتأييد ذلك الحكم . صحة هذا الحكم . ١ — إذا كان القاضى الذى حكم ابتدائيا باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك فى إصدار الحكم الذى صدر استئنافيا فى غيبة المتهم ولكنه لم يشترك فى إصدار الحكم الذى صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعى أن هذا الحكم غير صحيح . وذلك لأن الخطأ الذى وقع فى الحكم الغيابى الاستئنافى باشتراك القاضى الذى حكم ابتدائيا باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد تدورك بإعادة الإجراءات الاستئنافية فى المعارضة . 2 — (ب) سرقة . اتفاق المتهمين على سرقة سوار من المجنى عليها . سقوط السوار من يدها . التقاط أحدهما إياه وتسليمه للآخر فى مكان الحادث . كلاهما سارق . ٢ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار من المجنى عليها، وعلى إثر سقوط السوار منها التقطه أحدهما وسلمه فى مكان الحادث للآخر، فإن المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار .
صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

