القاعدة رقم 230 — القضية رقم 1506 سنة 13 القضائية
( أ ) إثبات . قواعده فى المواد المدنية . عدم تعلقها بالنظام العام . الإثبات بالبينة . الدفع بعدم جوازه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . دعوى اختلاس أوراق وعقود . أقوال المتهم فى التحقيق . أوراق محرّرة بخطه . اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . قبول الإثبات بالبينة على هذا الأساس . جوازه حتى مع اعتراض المتهم . قضاء المحكمة على أساس وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . استفادته من الوقائع والأدلة التى أوردها الحكم . لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة . • (ب) إقرار . محل القول بعدم تجزئته . ألا يكون فى الدعوى دليل غيره . وجود أدلة أخرى . القضاء فى الدعوى بناء على هذه الأدلة . حق المحكمة فى ذلك . الأدلة الأخرى هى البينة . الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة . للمحكمة أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة ولو كانت هذه الأقوال بصفة كونها إقرارا لا تصح تجزئتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . قواعده فى المواد المدنية . عدم تعلقها بالنظام العام . الإثبات بالبينة . الدفع بعدم جوازه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . دعوى اختلاس أوراق وعقود . أقوال المتهم فى التحقيق . أوراق محرّرة بخطه . اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . قبول الإثبات بالبينة على هذا الأساس . جوازه حتى مع اعتراض المتهم . قضاء المحكمة على أساس وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . استفادته من الوقائع والأدلة التى أوردها الحكم . لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة . ١ — إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلا عن تمسكه بهذا الحق . ولا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سببا للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق، وورقة محرّرة بخطه لم يوقع بامضائه عليها تتضمن أنه تسلم الأوراق والعقود المتهم باختلاسها من المجنى عليه — اعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة، وقبلت الإثبات بالبينة بناء عليه، فانه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفادا من الوقائع والأدلة المذكورة فى الحكم، ولا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة ورأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدّعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدّعى به قريب الاحتمال — إذ كان ذلك كذلك فان الإثبات بالبينة يكون صحيحا حتى لو كان المتهم قد اعترض عليه . 2 — (ب) إقرار . محل القول بعدم تجزئته . ألا يكون فى الدعوى دليل غيره . وجود أدلة أخرى . القضاء فى الدعوى بناء على هذه الأدلة . حق المحكمة فى ذلك . الأدلة الأخرى هى البينة . الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة . للمحكمة أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة ولو كانت هذه الأقوال بصفة كونها إقرارا لا تصح تجزئتها . ٢ — إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فان المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى اقتنعت بها . ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدّعى عليه من أقوال مركبة من تقرير باشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فاذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة، وكان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة، فان المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدّعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الاحتمال ولو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقرارا لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل باقراره بالحق إقرارا خالصا لا موصوفا ولا مركبا (١) . (١) نظر مع هذا الحكم الصادر بهذه الجلسة فى القضية رقم ١٤٢٦ سنة ١٣ القضائية .
صور الصفحات ٣١٢–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

