قاعدة ص ٣١١
القاعدة رقم 229 — القضية رقم 1496 سنة 13 القضائية
سرقة . شروع فيها . موتور . فك الصواميل المربوط بها . بدء فى التنفيذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءا فى التنفيذ مكوّنا لجريمة الشروع فى السرقة .
صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

