قاعدة ص ٣١١
القاعدة رقم 228 — القضية رقم 1493 سنة 13 القضائية
شهادة الزور . مناط العقاب عليها . تقرير الشاهد بعد حلفه اليمين أقوالا يعلم مخالفتها للحقيقة بقصد تضليل القضاء . تقرير الشاهد أقوالا كاذبة إضرارا بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره . وجوب عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٥٤ ع = ٢٩٤)
المبادئ المستخلصة
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرّر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء . ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهما يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرّر الكذب إضررا بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهارة الزور (١) . (١) انظر مع هذا القاعدة رقم ١ بالجزء الرابع من المجموعة .
صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

