القاعدة رقم 227 — القضية رقم 1486 سنة 13 القضائية
حكم غيابى . قضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلا دون التعرّض إلى الموضوع . المعارضة فيه . يجب على المحكمة أن تفصل فيه من ناحية شكل الاستئناف . استبانتها صحته . يجب عليها أن تقف عند هذا الحدّ . استبانتها أنه خاطئ . إلغاؤه والانتقال إلى موضوع الدعوى . للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرّض للعقوبة . أمرها بوقف تنفيذ العقوبة على ظن أن الحكم صادر فى موضوع الدعوى . خطأ . إعادة القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرّض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أوّلا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحدّ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرّض للعقوبة فتقف تنفيذها أو تعدّلها فى مصلحة المعارض . أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه . ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

