قاعدة ص ٣١٠
القاعدة رقم 226 — القضية رقم 1485 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه بأن تخلف المعارض عن الحضور لم يكن إلا لسبب المرض . تقديم الطاعن لأول مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض . حق محكمة النقض فى تقدير هذه الشهادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهرى هو المرض، وكان الطاعن قد قدّم لأوّل مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض، فان لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تقدّر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

