قاعدة ص ٣١٠
القاعدة رقم 225 — القضية رقم 1479 سنة 13 القضائية
تفتيش . مخبر . كتابته محضر التفتيش الذى أجراه البوليس . متى لا يكون له تأثير فى سلامة الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بادانة المتهم، مادام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

