القاعدة رقم 224 — القضية رقم 1476 سنة 13 القضائية
خيانة الأمانة . ورقة ممضاة أو مختومة على بياض . الكتابة فوق الختم أو الإمضاء . متى يكون معاقبا عليها ؟ متى ترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء . ضرر مادى أو أدبى . محقق أو محتمل . يستوى . الفرق بين ركن الضرر فى هذه الجريمة وبينه فى جريمة التزوير . (المادة ٢٩٥ ع = ٣٤٠)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٥ ع = ٣٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٤٠ عقوبات إذ نصت على معاقبة "كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله" قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا، محققا أو محتملا فقط، كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير، مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .
صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

