القاعدة رقم 223 — القضية رقم 1426 سنة 13 القضائية
إثبات . إقرار . متى يصح القول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى . تمسك المدعى فى دعوى يلزم لإثباتها الكتابة بأدلة أخرى . البينة والقرائن . اعتبار أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز القضاء بأن هذه الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة وأن اعتراف المدعى عليه لا تصح تجزئته . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه، ولم يكن فى حاجة إلى التمسك باقرار المدّعى عليه، فان المحكمة يكون لها — إذا كانت أدلة المدّعى هى البينة والقرائن فقط والدعوى يلزم لها الكتابة — أن تعتبر أقوال المدّعى عليه، ولو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال . فاذا هى لم تفعل وقضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة، وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فان حكمها يكون قاصرا .
صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

