شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٤–٣٠٧

القاعدة رقم 223 — القضية رقم 1426 سنة 13 القضائية

إثبات . إقرار . متى يصح القول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى . تمسك المدعى فى دعوى يلزم لإثباتها الكتابة بأدلة أخرى . البينة والقرائن . اعتبار أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز القضاء بأن هذه الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة وأن اعتراف المدعى عليه لا تصح تجزئته . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه، ولم يكن فى حاجة إلى التمسك باقرار المدّعى عليه، فان المحكمة يكون لها — إذا كانت أدلة المدّعى هى البينة والقرائن فقط والدعوى يلزم لها الكتابة — أن تعتبر أقوال المدّعى عليه، ولو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال . فاذا هى لم تفعل وقضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة، وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فان حكمها يكون قاصرا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا