القاعدة رقم 222 — القضية رقم 1133 سنة 13 القضائية
تفتيش : (أ) إطلاق عيار نارى على المجنى عليه بقصد قتله . إبلاغ الحادث على أثر ذلك إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة . مباشرة التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير . جناية متلبس بها . تفتيش المتهم أو منزله بواسطة معاون البوليس . صحيح ولو لم يكن قد أذن به من النيابة . • (ب) تحرير محضر مبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش . وجوب ذلك . لا تثريب فى عدم القيام به . يكفى أن تقتنع المحكمة بأن التفتيش حصل وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) إطلاق عيار نارى على المجنى عليه بقصد قتله . إبلاغ الحادث على أثر ذلك إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة . مباشرة التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير . جناية متلبس بها . تفتيش المتهم أو منزله بواسطة معاون البوليس . صحيح ولو لم يكن قد أذن به من النيابة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه على أثر إطلاق العيار النارى على المجنى عليه بقصد قتله أبلغ الحادث إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة، وبوشر التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، فالواقعة على هذا الأساس تعتبر جناية متلبسا بها . وإذن فالتفتيش الذى يكون معاون البوليس قد أجراه يكون صحيحا ولو لم يكن قد صدر به إذن من النيابة . فان رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى القانون فى أحوال التلبس بالجناية أن يقبضوا على المتهم ويفتشوه ويفتشوا منزله . 2 — (ب) تحرير محضر مبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش . وجوب ذلك . لا تثريب فى عدم القيام به . يكفى أن تقتنع المحكمة بأن التفتيش حصل وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه . ٢ — إنه وإن كان يجب على من يقوم باجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرّر محضرا يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال وتنظيم الإجراءات، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدّمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى، وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

