القاعدة رقم 221 — القضية رقم 1459 سنة 13 القضائية
(أ) إخفاء أشياء مسروقة . فعل الإخفاء . لا يشترط أن يكون وقوعه على المسروق ذاته . الاستيلاء على جزء من ثمن المسروق مع العلم بسرقته . إخفاء . • (ب) إخفاء أشياء مسروقة . لا يشترط فى هذه الجريمة أن يكون المسروق قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل أو أن يكون الإخفاء وقع خفية . شراء المسروق نهارا جهارا مع العلم بسرقته . إخفاء . (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إخفاء أشياء مسروقة . فعل الإخفاء . لا يشترط أن يكون وقوعه على المسروق ذاته . الاستيلاء على جزء من ثمن المسروق مع العلم بسرقته . إخفاء . ١ — لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفيا لمسروق . 2 — (ب) إخفاء أشياء مسروقة . لا يشترط فى هذه الجريمة أن يكون المسروق قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل أو أن يكون الإخفاء وقع خفية . شراء المسروق نهارا جهارا مع العلم بسرقته . إخفاء . (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢) ٢ — لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية وسرا . فمن يشترى المسروق نهارا جهارا مع علمه بسرقته يكون مخفيا له .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

