قاعدة ص ٣٠٢
القاعدة رقم 220 — القضية رقم 1451 سنة 13 القضائية
حكم . بيان الواقعة التى أدين المتهم فيها . وجوبه . إدانة المتهم فى جريمة إحراز قبانى غير مضبوط . عدم بيان مقدار العجز الذى وجد فى القبانى . قصور . قول الحكم إن المتهم وزان عمومى وإنه لا بد يعلم بالعجز الموجود فى ميزانه . لا يغنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة إحرازه قبانيا غير مضبوط دون أن تتحدّث عن مقدار العجز الذى وجد فيه حتى تمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز يدخل فى نطاق الفرق المسموح به قانونا أو يزيد عليه فانه يكون قد قصر فى بيان الواقعة الجنائية التى أدانه فيها . ولا يغنى عن ذلك قول الحكم إن المتهم وزان عمومى، وإنه لا بد يعلم بالعجز فى ميزانه، فان العجز قد يكون ضئيلا بحيث لا يدركه الإنسان، وزانا كان أو غير وزان .
صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

