القاعدة رقم 219 — القضية رقم 1427 سنة 13 القضائية
إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء . حكم غيابى بحبس المتهم مع وقف التنفيذ عند دفع الكفالة المقدّرة . معارضة المتهم فيه . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . عدم دفع المتهم الكفالة . إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه تنفيذا للحكم . إهمال العمدة فى إجراءات القبض عليه بقصد إعانته على الفرار . معاقب عليه بالمادتين ١٤٠ و١٤١ ع . الدفع بأن هذه الواقعة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بإهمال العمدة فى تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا . وجوب إبدائه لدى المحكمة الاستئنافية . الدفع به لأوّل مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . (المواد ١٥٥ و١٨٠ تحقيق و١٢٢ و١٢٣ ع = ١٤٠ و١٤١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المواد ١٥٥ و١٨٠ تحقيق و١٢٢ و١٢٣ ع = ١٤٠ و١٤١)
المبادئ المستخلصة
الدفع بأن الواقعة التى أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمدا فى تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا وفقا للقانون إذ الحكم الصادر على المتهم الذى كان مطلوبا القبض عليه لم يكن قابلا للتنفيذ لصدوره غيابيا لا يزال قابلا للمعارضة فيه — هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها ابتداء أمام المحكمة الاستئنافية . وعلى أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذى كان مطلوبا القبض عليه قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر عليه بالحبس وبتقدير الكفالة فقضى فى معارضته باعتبارها كأنها لم تكن، ثم لما لم يقدّم الكفالة أصدرت النيابة أمرا بالقبض عليه تنفيذا للحكم، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين ١٥٥ و١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات يخوّل القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فإهمال العمدة فى الإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار، رغم علمه بوجوده مستقرّا فى البلد، ورغم استدعائه للمعاونة فى القبض عليه — ذلك يكون معاقبا عليه بالمادتين ١٤٠ و١٤١ ع .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

