قاعدة ص ٣٠١
القاعدة رقم 218 — القضية رقم 1363 سنة 13 القضائية
استئناف . حكم غيابى . استئنافه من النيابة . معارضة المتهم فيه . تعديله بناء على المعارضة . سقوط استئناف النيابة . يجب على النيابة أن ترفع استئنافا جديدا إذا كان لديها وجه للتظلم من الحكم الصادر فى المعارضة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط من تلقاء نفسه وبطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل فى المعارضة . وعلى النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه استئنافا جديدا، وليس لها أن تتمسك بالاستئناف الأوّل .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

