القاعدة رقم 217 — القضية رقم 1439 سنة 13 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . حيازة . متهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوّة . تبرئته على أساس أن الأرض فى حيازته بوصف كونه مستأجرا لها من البنك الذى كان تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى . لا خطأ . محضر التسليم . وجوب احترامه . التسليم الحاصل بمقتضاه ناقل للحيازة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوّة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدّمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجرا من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فانه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام، والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم، وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

