القاعدة رقم 216 — القضية رقم 1435 سنة 13 القضائية
(أ) اشتراك . مناط الاشتراك . علاقة المتهم بذات الفعل المكوّن للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . شريك الشريك فى الجريمة . عقابه . (المادة ٤٠ ع) • (ب) تزوير . استعمال . استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية . استعمالها . استعمال لورقة رسمية مزوّرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٠ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اشتراك . مناط الاشتراك . علاقة المتهم بذات الفعل المكوّن للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . شريك الشريك فى الجريمة . عقابه . (المادة ٤٠ ع) ١ — إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة . وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكوّن لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره، أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريبا ومباشرا أو بعيدا وبالواسطة، إذ المدار فى ذلك — كما هو ظاهر من النص — على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكوّن للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . والشريك إنما يستمدّ صفته — بحسب الأصل — من فعل الاشتراك الذى ارتكبه، ومن قصده منه، ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك فى الجريمة — كما هو معرّف بالقانون — فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل مع شريك له . 2 — (ب) تزوير . استعمال . استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية . استعمالها . استعمال لورقة رسمية مزوّرة . ٢ — إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، واستعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل، يعدّ فى القانون استعمالا لورقة رسمية مزوّرة، لا على أساس أن هناك تزويرا فى الصورة بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة فى الدفتر الرسمى مزوّرة . فاستعمال الصورة هو فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته، والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به .
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

