قاعدة ص ٢٩٦
القاعدة رقم 215 — القضية رقم 1434 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم . وجوب إقامتها على الجزم واليقين لا على الشك والظن . مثال . عمدة . حجز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين . فإذا استند الحكم فى إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه أن يكون ملما بكل صغيرة وكبيرة تحصل فى بلده، وأن تعيين مندوبى الحجز يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصرا فى أسبابه . لأن ما قاله من هذا ليس من شأنه أن يصلح مقدّمة للنتيجة التى أقيمت عليه، إذ لا يمكن فى العقل أن يلم كل عمدة بكل صغيرة وكبيرة تحصل فى بلده، كما أن تعيين مندوبى الحجز إذا كان يحصل عادة باشارة تليفونية فانه يصح أيضا أن يحصل بغير هذه الطريقة .
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

