شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٩٦

القاعدة رقم 215 — القضية رقم 1434 سنة 13 القضائية

حكم . تسبيبه . إدانة المتهم . وجوب إقامتها على الجزم واليقين لا على الشك والظن . مثال . عمدة . حجز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين . فإذا استند الحكم فى إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه أن يكون ملما بكل صغيرة وكبيرة تحصل فى بلده، وأن تعيين مندوبى الحجز يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصرا فى أسبابه . لأن ما قاله من هذا ليس من شأنه أن يصلح مقدّمة للنتيجة التى أقيمت عليه، إذ لا يمكن فى العقل أن يلم كل عمدة بكل صغيرة وكبيرة تحصل فى بلده، كما أن تعيين مندوبى الحجز إذا كان يحصل عادة باشارة تليفونية فانه يصح أيضا أن يحصل بغير هذه الطريقة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا