القاعدة رقم 214 — القضية رقم 1430 سنة 13 القضائية
(أ) حكم . حكم ابتدائى مؤيد استئنافيا لأسبابه . خلوه من البيانات الواجب ذكرها فى الأحكام . ذكر تلك البيانات فى الحكم الاستئنافى . يكفى . الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . المقصود منها . • (ب) اختلاس أشياء محجوزة . إخفاء المحجوز وعدم تقديمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . توافر نية الاختلاس . وجود المحجوز . لا ينفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . حكم ابتدائى مؤيد استئنافيا لأسبابه . خلوه من البيانات الواجب ذكرها فى الأحكام . ذكر تلك البيانات فى الحكم الاستئنافى . يكفى . الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . المقصود منها . ١ — إذا كان الحكم الابتدائى خاليا من البيانات الواجب ذكرها فى الأحكام، وكان الحكم الاستئنافى قد تدارك ذلك وقال فى الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائى لأسبابه، فإنه يكون صحيحا، وتكون الإحالة على الأسباب مقصودا بها الورقة الموقع عليها من القاضى وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكما . 2 — (ب) اختلاس أشياء محجوزة . إخفاء المحجوز وعدم تقديمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . توافر نية الاختلاس . وجود المحجوز . لا ينفى . ٢ — إن وجود المحجوز باقيا دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفى نية الاختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه ولم يقدّمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وأن المحضر بحث عنه فى محل الحجز فلم يجده . فإن ذلك مما يتوافر به فعل الاختلاس .
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

