القاعدة رقم 213 — القضية رقم 1428 سنة 13 القضائية
إثبات . محاكمة جنائية . العبرة فيها . مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل . لا يصح . اتباع الأحكام المقرّرة بالقانون للإثبات فى المواد المدنية والتجارية . لا إلزام . الأوراق الرسمية . حجيتها والأحكام المقرّرة للطعن فيها . محل اتباعها والأخذ بها وجوبا . الإجراءات المدنية والتجارية . محضر كسر ختم المتوفى . اقتناع المحكمة الجنائية بعدم صحة ما ورد فيه . عدم أخذها به . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو باتباع الأحكام المقرّرة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها فى المواد المدنية والتجارية . وإذن فإذا اقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب . ويكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر ولو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى انتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقرّرة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية والتجارية فقط حيث عينت الأدلة ، ووضعت أحكام لها ، وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لاقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .
صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

