شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٩٢–٢٩٤

القاعدة رقم 213 — القضية رقم 1428 سنة 13 القضائية

إثبات . محاكمة جنائية . العبرة فيها . مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل . لا يصح . اتباع الأحكام المقرّرة بالقانون للإثبات فى المواد المدنية والتجارية . لا إلزام . الأوراق الرسمية . حجيتها والأحكام المقرّرة للطعن فيها . محل اتباعها والأخذ بها وجوبا . الإجراءات المدنية والتجارية . محضر كسر ختم المتوفى . اقتناع المحكمة الجنائية بعدم صحة ما ورد فيه . عدم أخذها به . لا تثريب عليها فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو باتباع الأحكام المقرّرة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها فى المواد المدنية والتجارية . وإذن فإذا اقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب . ويكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر ولو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى انتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقرّرة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية والتجارية فقط حيث عينت الأدلة ، ووضعت أحكام لها ، وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لاقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا