القاعدة رقم 212 — القضية رقم 1366 سنة 13 القضائية
(أ) تجمهر . مناط العقاب عليه . وقوعه على مرأى من الناس . لا يشترط أن يكون فى ذات الطريق أو المحل العام . تجمهر فى حقل على مقربة من الطريق العام معرّض لأنظار المارّة . العقاب عليه . • (ب) انتهاك حرمة ملك الغير . تأجير قطعة من الأرض لإنشاء مصرف بها . عدول المؤجر عن هذا الاتفاق . منعه المستأجر من عمل المصرف حتى يأذن مالك الأرض . شكوى المستأجر من ذلك . تنازله عن الشكوى . منعه المؤجر من حيازة الأرض المؤجرة بالقوّة . جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤) · (المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تجمهر . مناط العقاب عليه . وقوعه على مرأى من الناس . لا يشترط أن يكون فى ذات الطريق أو المحل العام . تجمهر فى حقل على مقربة من الطريق العام معرّض لأنظار المارّة . العقاب عليه . ١ — لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله فى طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس ولو لم يكن فى ذات الطريق أو المحل العام . فإذا حصل التجمهر فى حقل على مقربة من الطرق العمومية معرّضا لأنظار المارّة فقد حق العقاب على المتجمهرين . والقول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنيا إن صح الأخذ به فى تخصيص النص الذى جاء فى القانون عاما مطلقا وعلى غرار القوانين الأجنبية التى أخذ عنها والتى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قد قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع فى ذات الطريق أو المحل العام ، وإنما القصد أن يحصل التجمع فى أى مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينزعجوا ، أو يمكن العامة بمجرّد مشيئتهم أن ينضموا اليهم فيزداد خطره على السلم العام ، إذ الشخص فى زمرة المتجمهرين ، يختلف عنه خارج التجمهر ، من حيث استهتاره بالمسئولية وانقياده إلى أهواء الغير . أما القول بغير ذلك فانه يؤدّى إلى تعطيل حكم القانون ، إذ بناء عليه يكفى للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهرون على أن يكون تجمعهم فى غير الطريق العام ولو على قيد شبر منه ، وهذا لا يمكن قبوله لا فى العقل ولا فى القانون . 2 — (ب) انتهاك حرمة ملك الغير . تأجير قطعة من الأرض لإنشاء مصرف بها . عدول المؤجر عن هذا الاتفاق . منعه المستأجر من عمل المصرف حتى يأذن مالك الأرض . شكوى المستأجر من ذلك . تنازله عن الشكوى . منعه المؤجر من حيازة الأرض المؤجرة بالقوّة . جريمة . ٢ — إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فدانا من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه ، وعمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، وأنه بعد أن قدّم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فانه إذا أمر بكر رجاله بالتقدّم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوّة فهذا يعدّ فى القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة ٣٦٩ ع بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحا أو غير صحيح . ولا يكون لبكر ورجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند اعتدائهم على رجال زيد .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

