قاعدة ص ٢٩٠
القاعدة رقم 211 — القضية رقم 1344 سنة 13 القضائية
كحول . صنع سوائل كحولية خفية . العقاب على ذلك . قصد التقطير . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المرسوم بقانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ بخصوص رسم الإنتاج على الكحول)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤ من المرسوم بقانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ بخصوص رسم الإنتاج على الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون المتهم قد قصد إلى التقطير ، بدليل أنها تقول فى نصها ” وفى القيام بصنع أو إعادة تقطير أرواح أو سوائل كحولية من أى نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير “ . وإذن فمتى ثبت أن المتهم قد قام بصنع سوائل كحولية دون أن يخطر مصلحة الجمارك فهذا يكفى لعقابه .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

