قاعدة ص ٢٩٠
القاعدة رقم 210 — القضية رقم 1263 سنة 13 القضائية
غش البضاعة . بيع المتهم صابونا مصنوعا عنده عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة . غش تجارى فى البضاعة . العقاب عليه بمقتضى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات التجارية لا بمقتضى القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابونا من صنعه وعليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضربا من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، والعقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣٨ الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

