شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٨–٢٨٩

القاعدة رقم 209 — القضية رقم 965 سنة 13 القضائية

اشتراك . فاعل أصلى . شريك . نص المادة ٤٢ عام . سريانه على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . ماذا يجب لمعاقبة الشريك ؟ جريمة شروع فى رشوة . اختلاف قصد الفاعل عن قصد الشريك . تبرئة الفاعل ومعاقبة الشريك . جواز ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ يونيه سنة ١٩٤٣
المواد
(المواد ٤٠ و ٤١ و ٤٢ ع)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٢ عقوبات إذ نصت على أنه ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا “ قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، ويسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . وهذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة ٤١ من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقرّرة للجريمة دون ذكر للفاعل ، مما مفاده أن الشريك يعاقب بغض النظر عن معاقبة الفاعل ، ومع ما نصت عليه المادة ٤٠ التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك — بحسب الأصل — يستمد صفته من الجريمة التى وقعت ومن فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده هو من فعلته ، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكوّن لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريبا ومباشرا أو بعيدا وبالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالما بالجريمة التى يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها ، والفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادّى المكوّن لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . وإذ كان يجوز فى العقل تصوّر ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فان المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين اتفق مع الفاعل وساعده فى أن يقدّم المبلغ الذى قدّمه إلى الموظف كان فى الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدّمه الفاعل من أجله معتقدا أنه عمل برىء — إذا استخلصت ذلك ، وكانت الأدلة التى ذكرتها مؤدّية إليه ، فانها لا تكون قد خالفت القانون فى شىء . واختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، وكون الأول لم يقصد عملا من أعمال الوظيفة — ذلك ، وإن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا